الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ١٩٩
المبحث الأول:
الرجوع بالشرط
إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء، فاختلف العلماء ﵏ -في صحة هذا الشرط على قولين:
القول الأول: صحة هذا الشرط.
وهو اختيار شيخ الإسلام (١).
وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى (٢).
القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط.
وهو قول جمهور أهل العلم (٣).
وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة (٤).
ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل.