Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: شروط صحة رجوع غير الوالد في هبته عند من قال به

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ١٩٢

٣ - لو وهب المال الزكوي ثم رجع خلال الحول بحكم الحاكم لم ينقطع حكم الحول، وكان عليه زكاته (١).

وأما على القول بأن الرجوع في الهبة بالتراضي يعتبر هبة مبتدأة، فإنه لا يترتب عليه شيء من هذه الأمور؛ لأن الرجوع في حكم عقد جديد.

فرع: حكم القضاء في الرجوع في الهبة:

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى قضاء القاضي، ولا رضا الموهوب له.

وبه قال جمهور أهل العلم: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بحكم القاضي، أو رضا الموهوب له.

وبه قال الحنفية، وهو قول للثوري (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عموم أدلة الرجوع وهي عامة سواء أكان ذلك بحكم القاضي، أو رضا الموهوب له، أو لم يكن (٤).