Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ١٧٣

وجل، فلا يجوز أن يتغير رأيه في ذلك، والقصد بالهبة إصلاح حال الولد، وربما كان الصلاح في استرجاعه فجاز له الرجوع (١).

القول الثاني: أن له الرجوع.

ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).

قال الماوردي: " … والوجه الثاني: يجوز " (٥).

وفي الإنصاف: " … حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم على الصحيح من المذهب" (٦).

واحتج لهذا القول بما يلي:

١ - حديث النعمان بن بشير ﵄، فإنه قال: " تصدق عليّ أبي بصدقة .... وقال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة " (٧).

قالوا: وهذا نص.

ونوقش: بأن أكثر الروايات ليس فيها لفظ الصدقة، ولو فرض صحة هذه اللفظة، فليست بقاطعة في نية بشير فقد يكون هذا فهم النعمان من هبة والده.