Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: رجوع الأم

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٧٤

وهذا يشمل الأم.

ونوقش: بأن الوالد عند الإطلاق يتناول الأب دون الأم (١).

وأجيب: بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن الأم والد لغة، وشرعاً:

أما من حيث اللغة: فقال ابن سيده: " ولدته أمه ولادة وإلادة على البدل فهي والدة على الفعل، ووالد على النسب، حكاه ثعلب في المرأة " (٢).

وشرعا: (٢٥٣) فروى مسلم من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه " (٣) (٤).

وهذا يشمل الأم.

٢ - حديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " سووا بين أولادكم"، " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " (٥).

وجه الدلالة: أن الأم يجب عليها أن تسوي بين أولادها في الهبة كما سبق، والرجوع في الهبة طريق في التسوية، وربما تعين طريقاً فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول (٦).