الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ٢٧
٢ - أنها هبة منافع، والمنافع تستوفى بمضي الزمان شيئاً فشيئاً، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها، واستوفاه بالسكنى (١).
٣ - أن الأصل بقاء الملك، ولا دليل على انتقاله.
دليل الرأي الثاني: (عدم الرجوع)
أنها في معنى العمرى، فيثبت فيها مثل حكمها.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ العمرى تمليك للرقبة، بخلاف مسألتنا فهي تمليك للمنفعة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم في مقابل صنف دليل القول الثاني بمناقشة.