Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: العمرى في العقار

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ١٢

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (جواز العمرى)

(٢٢٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة، عن جابر ﵄ قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له " (١).

(٢٢٨) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄ قال: قال ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه " (٢).

(٢٢٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم " (٣).

(٢٣٠) ٤ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه" (٤).

فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى.

(٢٣١) ٥ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر عمرى