Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا الفصل الثالث: تملك الأب من مال ولده

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٥٢٥

وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (جواز التملك)

١ - قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ (٥)، وقال عن زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)﴾ (٦)، وقال الله على لسان إبراهيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٧) وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله، كعبده.

يؤيد هذا قول سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ (٨) ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: ﴿بُيُوتِكُمْ﴾ فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم، لم يذكر بيوت أولادهم (٩).

(٢٢١) ٢ - ما رواه ابن ماجه من طريق عمارة بن عمير، عن عمته، عن