Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٤٨١

وأجيب عنه: بأن في الأثر ما يدل على أنه لم ينحل الآخرين، كقوله: " قطع ثلاثة أرؤس "، وكقوله: " نحله إياه دون ولده " (١).

ورد بما تقدم قريباً.

الوجه الثالث: أن الموقوف إذا عارض المرفوع، فلا عبرة به.

١٢ - ولأن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً (٢).

١٣ - ولأن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى (٣).

ونوقش هذان الدليلان: بأنهما قياس مع وجود النص، فلا يلتفت إليه (٤).

١٤ - ولأنه لما جاز أن يعطي جميعهم، جاز أن يفعل ذلك ببعضهم كالأجانب (٥).

ونوقش: بالفارق من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا أعطى الجميع زال المعنى الذي يحصل مع التخصيص.

الوجه الثاني: النص المانع فيما نحن فيه.

١٥ - ولأنه لما جازت هبة بعض الأولاد للأب، جازت هبة الأب لبعض الأولاد (٦).