Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الثالث: الفرق بين الوقف، والوصية

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٢١٤

منه كالهبات، ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي فيما زاد على الثلث (١).

٢١ - أن الوقف لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل في الحياة؛ لأنه عقد يبطل بالجهل فلم يصح تعليقه كالبيع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الصحة؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وأيضا فلا ضرر في تعليقه، أما الوصية فيجوز تعليقها؛ لأنها تجوز في المجهول فجاز تعليقها بالشرط (٢).