Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: إذا مات الموهوب له بعد القبول، وقبل القبض

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٤٥٢

به (١)، فيلزمهم على مقتضى هذا الاستدلال: التسوية بين موت الواهب والموهوب له -والله أعلم-.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم بالصواب- أن الهبة لا تبطل بموت الموهوب له بعد القبول؛ لقوة أدلة هذا القول ووجاهته، وضعف أدلة القول الآخر بما ورد عليها من المناقشة، ولأن الأصل صحة العقد.

فعلى قول الجمهور يقوم الوارث مقام مورثه في القبض. وعلى رأي المالكية في الجملة، والظاهرية: العقد لازم بالعقد، ويجب على الواهب تسليم الهبة لورثة الموهوب له.