الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية.
وهذا قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره (٣).
القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقود، والعروض والحيوانات، والمراكب الأخرى كالسيارات، ونحوها.
اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين:
القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها -حسب جنسها- وذلك على النحو الآتي:
١ - قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها، وهكذا كل ما يتمكن تناوله.
٢ - قبض النقود -من أي نوع كانت- يكون بتناولها وعدها.
٣ - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها.
٤ - قبض الحيوانات يكون بسوقها، أو قيادتها.
وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).
القول الثاني: أن قبض ذلك كله يكون بالتخلية.
وهذا هو قول الحنفية (٥)، وبعض الحنابلة (٦)، وهو قول عند الشافعية في نقل الضمان إلى المشترى دون التصرف (٧).