Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: كيفية القبض

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٤٤٤

القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية.

وهذا قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره (٣).

القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقود، والعروض والحيوانات، والمراكب الأخرى كالسيارات، ونحوها.

اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين:

القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها -حسب جنسها- وذلك على النحو الآتي:

١ - قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها، وهكذا كل ما يتمكن تناوله.

٢ - قبض النقود -من أي نوع كانت- يكون بتناولها وعدها.

٣ - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها.

٤ - قبض الحيوانات يكون بسوقها، أو قيادتها.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن قبض ذلك كله يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (٥)، وبعض الحنابلة (٦)، وهو قول عند الشافعية في نقل الضمان إلى المشترى دون التصرف (٧).