Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٤/ ٢٠٦

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير (١).

القول الثاني: أن هبته باطلة.

وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).

القول الثالث: أن هبته نافذة.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - أن الصحابة ﵃ لم يتعرضوا لعقود المرتدين لما رجعوا للإسلام.

٢ - أن المرتد حربي مقهور تحت أيدينا، فصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فنأسره، فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله، وفي الأهلية خلل لاستحقاق القتل لبطلان سبب العصمة (٤).

دليل القول الثاني: أن ملكه قد زال بردته، فلا تصح تصرفاته؛ لتًصرفه في ملك غيره.

ونوقش: بعدم التسليم بزوال ملكه (٥).

دليل القول الثالث: أن الصحة تعتمد الأهلية، والنفاذ يعتمد الملك، والنفاذ والملكية موجودان (٦).