Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٣٩٥

القول الثاني: أن أحد النظار يملك الانفراد بالتصرف مطلقا.

وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أن الواقف بإسناده النظر إلى اثنين أو أكثر لم يرض بانفراد أحدهم بالتصرف، وإلا لما أسنده إليهم جميعاً، فلا يصح (٢).

دليل القول الثاني: (أنه يملك الانفراد)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

القياس على الوصي، فكما أنه يصح لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف، فكذلك يصح لأحد النظار الانفراد بالتصرف (٣).

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: لا نسلم بأنه يصح لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف مطلقاً، بل لا يصح إلا إذا جعل الموصي ذلك (٤).

الوجه الثاني: على تقدير التسليم بذلك فهو قياس مع الفارق؛ لأن هناك فرقاً بين الوصية والوقف، قال البهوتي: " قال أحمد: الوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكاً للورثة " (٥).