الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٣/ ٣٨٩
قال السيوطي: " هذه استنابة من النبي ﷺ في تبليغ ما أمر بتبليغه، ثم لما أمر أن يستنيب رجلاً من قبيلة مخصوصة رجع إليه، فيستدل بفعله أولاً على جواز الاستنابة مطلقاً إذا سكت الواقف عن شرط، ويستدل بفعله ثانياً على أنه إذا خصص الواقف تخصيصاً يتبع شرطه " (١).
٤ - الإجماع، حيث انعقد على جواز الوكالة (٢).