Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٢٢٧

(٢٨٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (١).

دليل القول الثاني: (وجوب المهر مطلقاً)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

(٢٨١) ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة ﵂ أخبرته أن النبي ﷺ قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل -ثلاثا- ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فإن السلطان ولي من لا ولي له " (٢).