Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث العاشر: حكم تحشية الكتب الموقوفة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ١٧٧

فعند المصلحة يُحتمل الجواز؛ لأن المصلحة محققة والمضرة موهومة، والقاعدة أن: "والمحقق مقدم على الموهوم" (١).

القول الثاني: لا تجوز التحشية على الكتب الموقوفة ولو اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك.

وهو قول آخر عند الشافعية.

وحجته:

قالوا: "لا يكتب حواشي بهامش الكتاب، وإن احتيج إليها؛ لما فيه من تغيير الكتاب من أصله، ولا نظر لزيادة القيمة بفعله" (٢).