الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٣/ ٨١
لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾ (١) إلى أن قال: وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل الشريعة".
الثالث: الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين ممن لهم معرفة بالمصالح والمفاسد.
الرابع: أن يحافظ على قصد الواقف وشرطة ما أمكن.
الخامس: إذن القاضي الشرعي.
قال محمد بن الحسن: "إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره ليس ذلك إلا إلى القاضي ".
وقد سبق تحرير هذه المسألة في مبحث استبدال الوقف.
السادس: أن يستحضر العاملون في الأوقاف خشية الله ومراقبته، وأن يعلموا أنهم مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال قصد أصحابها وجه الله والدار الآخرة (٢).