Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الخامس: ضوابط توحيد الأوقاف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٨١

لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾ (١) إلى أن قال: وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل الشريعة".

الثالث: الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين ممن لهم معرفة بالمصالح والمفاسد.

الرابع: أن يحافظ على قصد الواقف وشرطة ما أمكن.

الخامس: إذن القاضي الشرعي.

قال محمد بن الحسن: "إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره ليس ذلك إلا إلى القاضي ".

وقد سبق تحرير هذه المسألة في مبحث استبدال الوقف.

السادس: أن يستحضر العاملون في الأوقاف خشية الله ومراقبته، وأن يعلموا أنهم مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال قصد أصحابها وجه الله والدار الآخرة (٢).