Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب السادس: استبدال الوقف المنقول

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٣/ ٤٩

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: " (كما لو كلب) الفرس بفتح الكاف وكسر اللام، أي أصاب الفرس المحبس لكالغزو الكلب بفتح الكاف واللام داء يعتري الخيل شبيه بالجنون، فلا ينتفع به في نحو الغزو، وينتفع به في نحو الطحن فيباع ويشترى به سلاح.

فيها لمالك "﵁" ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله تعالى، حتى لا يكون فيه قوة على الغزو بيع واشترى بثمنه ما ينتفع به من الخيل ويجعل في السبيل " (٥).

وجاء في حاشية البجيرمي: "وبه فارق ما لو وقف فرسا على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه " (٦).

وجاء في مغني المحتاج: " (والأصح جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة (إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت) أو أشرفت على ذلك كما في الروضة وأصلها، ولو اقتصر عليه المصنف لفهم حكم المنكسر بطريق الأولى (ولم تصلح إلا للإحراق)؛ لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة فتحصيل