Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الرابع: الشخصية الاعتبارية للوقف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ١٢٠

عزل قبل انقضاء الأجل لم يبطل العقد، ومن ذلك الاستدانة على الوقف عند المصلحة، والاستئجار له، والشراء له نسيئة، ونحو ذلك.

وثبوت الحقوق والواجبات ركنا الشخصية.

وحجة الحنفية: أن الوقف ليس له ذمة مالية.

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم، فقد تقدم أن للوقف ذمة مالية.

الوجه الثاني: أن الذين أنكروا ذمة الوقف جاء عنهم ما يفيد أن للوقف ذمة، وأنه جهة تنسب إليها الحقوق وتتحمل الواجبات.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وأيضا أهمية إثبات الشخصية الاعتبارية للوقف لبقائه قويا في تحقيق مقاصده، والقيام بأهدافه، والمحافظة على حقوقه، وقطع ما يؤدي إلى الإضرار به (١).