Skip to content

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح وليين وأكثر استويا في الدرجة

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

حسنة القرني

Printed page ٥٦٧

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، فإن أذنت لأحدهما كان الولاية لمن أذنت له. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، المرداوي، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (٢).

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال رسول الله ﷺ: «إذا باع المجيران فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول» (٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث أن عقد النكاح من الوليين يصح ولا يكون للمتقدم منهما، ولا يكون ذلك إلا بإذن المرأة، وقال ابن القيم نقلاً عن الشافعي: "فِيهِ دلَالَة على أَن الْوكَالَة فِي النِّكَاح جائزة" (٤).

ثانيًا: من المعقول:

• أن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم (٥).