Skip to content

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد ح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق

عبد الحكيم صالح

Printed page ٤٣

"من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين" (النساء: ١٤).

فيكون الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق هو طلاق بدعي منهي عنه ومردود لحكم رسول الله ﷺ "من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد" (مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٤٣ رقم ١٥٢٥).

٤) ومع رجاحة هذا القول من اشتراط الاشهاد فإن هذا القول فيه من المصالح الشيء العظيم من أجل:

أ) منع الاقتراب من حدود الله في الطلاق لأمره تعالى "تلك حدود الله فلا تقربوها" (البقرة: ١٨٧)،

ب) وتجنيب هدم الأسر لقوله ﷺ "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٩٤)،

ث) وتجنب الندم لقول علي ﵁ "ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبداً" (السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢ رقم ١٤٩١٧).