Skip to content

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد ت) قالوا: لم يؤثر عن النبي ﷺ أو الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الطلاق أو الرجعة مع كثرة وقوعها منهم

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق

عبد الحكيم صالح

Printed page ٣٦

فهذا الأثر رجاله ثقات سوى القاسم بن عبد الله العمري فهو ضعيف إلا أن الأثر يرقى للحسن لغيره فقد ذكر مالك شاهداً له وهو أثر عمران بن حصين في نفس الموضع من المدونة. والقاسم بن عبد الله من أحفاد عمر بن الخطاب وهذا الأثر الذي رواه القاسم هو عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر وفيه قصة، قال ابن حجر "وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على أن راوية حفظه والله أعلم" (فتح الباري ١/ ٣٦٣). والقاسم بن عبد الله العمري وإن كان مختلفاً فيه بين الترك والتضعيف إلا أن الراجح أنه ضعيف فقد قال ابن المديني عنه "ليس بشيء" وروى عنه الثقات الأثبات منهم ابن وهب وقتيبة بن سعيد (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٢٠) وعنه أيضاً مالك بن أنس (المدونة الكبرى ٢/ ٢٣٣) ومالك لا يروي إلا عن ثقة وأكثر الشافعي عنه في مسنده (١/ ٢١٦ رقم ٦٠٠ و ٢/ ٤١ رقم ١٣٢) وفي الأم (١/ ٣١٧ و ٢/ ٤ و ٥/ ١٣١) وفي السنن المأثورة (٣٣٤/ ٣٩٠) ولم يذكر ذلك صاحب التهذيب. وقال البيهقي "كان ضعيفاً في الحديث" (السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٩٧ رقم ١٢٤٨) وابن حجر "ضعيف" (لسان الميزان ٦/ ٢١٤ - ترجمة محمد بن العباس الأنباري). وأخرج له الحاكم حديثاً في المستدرك