Skip to content

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق معنى لفظ "غير سنة"

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق

عبد الحكيم صالح

Printed page ٢٠

ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن تكن إلى غير ذلك فقد ضل ومن رغب عن سنتي فليس مني" (شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٦٧ رقم ١٢٣٨ - ١٢٤٠) وأيضاً "من رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى" (مسند أحمد ٣٨/ ٤٥٧ رقم ٢٣٤٧٤).

والشرة والفترة في الطلاق هو في التلاعب بالطلاق فقد صح عن زيد بن وهب أنه قال "لقي رجل رجلا لعاباً بالمدينة فقال: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم قال: كم؟ قال: ألفاً قال: فرفع إلى عمر قال: فطلقت امرأتك؟ " قال: إنما كنت ألعب" فعلاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاثة" (مصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٩٣ رقم ١١٣٤٠) ويؤكده قول النبي ﷺ "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٥٢٨ رقم ١٤٨٩٨). وهذا التلاعب في الطلاق رفضه النبي ﷺ لقوله "لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها " (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٥٢٨ رقم ١٤٩٠٠) وإسناده حسن وقد تُكلم في يزيد بن عبد الرحمن الدالاني