Skip to content

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد المبحث الثاني: أصول الفقه في عصر الصحابة

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

عبد الفتاح مصيلحي

Printed page ١/ ٧٢

• وكذلك في استخدامهم القياس لاستنباط الأحكام في المسائل الغير منصوص فيها:

منها: قياسهم شارب الخمر على المفتري في جلده ثمانين جلدة قياسًا على المفتري، فقد أخرج مالك في الموطأ أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سَكَر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى (١). فَجَلد عمر في الخمر ثمانين.

ومنها: قياسهم قتل الجماعة بالواحد قياسًا على سرقتهم.

ومنها: جعلهم الرقيق على النصف من الحُر في النكاح والطلاق والعدة قياسًا على الحدود.

وقولهم بالعول في الفرائض، لإدخال النقص على جميع الورثة قياسًا على النقص على الغرماء في الدين، وغيرها الكثير.

قال الجويني: ونحن نعلم أنَّ الصحابة ﵃ كانوا يبتدرون إلى القياس بالحوادث ما شذ منها وما ظهر، ونعلم قطعًا بألفاظ مصرح بها،