Skip to content

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية الصيد

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Printed page ٢/ ٣٩٩

ثمَّ أطلق الصيد على المصيد تسمية للمفعول بالمصدر، كقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾.

[سورة المائدة، الآية ٩٥]

والصيد: ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له.

ويطلق على المعنى المصدري: أي فعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال: «صيد الأمير، وصيد كثير»، ويراد به المصيد، كما يقال: «هذا خلق اللّه»: أى مخلوقاته ﷾.

وأطلق على المصيد كما في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ﴾. [سورة المائدة، الآية ٩٦].

وقال الراغب: الصيد لغة: تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا.

وشرعا:

- عرّفه الكاسانى على الإطلاق الثاني (أي المصيد): بأنه اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلاّ بحيلة إما لطيرانه أو لعدوه.

- وعرّفه البهوتى بالإطلاقين (المعنى المصدري والمصيد) فقال:

الصيد بالمعنى المصدري: اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، أما بالمعنى الثاني - أي المصيد -:

فعرفه بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب، والإنس كالإبل ولو توحشت.

وهو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وهو نوعان:

الأول: برى: وهو ما يكون توالده وتناسله في البر.

الثاني: بحري: وهو ما يكون توالده في الماء، لأن المولد هو الأصل والتعيش بعد ذلك عارض فلا يتغير به.