معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والسنة عند الفقهاء لها معان منها:
- أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.
وتطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي ﷺ وكان يدل عليه دليل على وجوبه.
وعرّفها بعضهم: بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم، فالسنة بهذا المعنى: حكم تكليفي ويقابلها الواجب والفرض، والحرام، والمكروه، والمباح.
وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه، وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع.
وفي الاصطلاح:
قال الميداني: السنة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.
وفي «دستور العلماء»: هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول ﵊ أو غيره ممن هو علم في الدين.
وفي «ميزان الأصول»: هي الطريقة المسلوكة في الدين.
وفي «أنيس الفقهاء»: عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.
وفي «أنيس الفقهاء»: ما واظب عليه ﷺ ولم يتركه إلا مرة أو مرتين.
وفي «الغاية»: ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب، وبكذا قال الإمام خواهرزاده.
وقال ابن الحاجب: هي في العبادات: النافلة.
وفي «الأدلة»: ما صدر عن الرسول ﷺ غير قرآن من قول وفعل وتقرير.