التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار
Printed page ٢/ ٤٢٦
"أن أبا بكر الصديق ﵁ قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت، أن لا ضمان فيها". وأخرج الثوري في جامعه (١) عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: "أن عليًّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان" وأخرج مسدد في مسنده (٢) عن عمر بن الخطاب (﵁) (٣): "أنه كان لا يضمن الوديعة".
* * *