Skip to content

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار باب البيع الفاسد

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

ابن قطلوبغا

Printed page ٢/ ٢٨٥

(٧٨٤) قوله: "وأما النتاج فلنهيه ﷺ عن ذلك".

عن ابن عمر أنه قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الجلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك"، وعنه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة" متفق عليه (١). وأخرج عبد الرزاق (٢)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، (قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة) (٣) ولد ولد هذه الناقة".

وفي لفظ للبزار (٤) وهو "نتاج النتاج". ولابن ماجه (٥)، عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" فهذه يفسر بعضها بعضًا، وبه يتم المطلوب.

(٧٨٥) حديث: "نهى عن بيع صوف".

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" أخرجه الطبراني (٦) من طريق عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد برفعه وليس بالقوي، انتهى.

وذكره ابن عدي وما تعرض فيه لقول، وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة، ورضيه