Printed page ١/ ٢٩
البزار (١) بسند كلهم ثقات وبين حالهم رجلًا رجلًا، ووافقه الشيخ تقي الدين في الإمام، ودفع ما توهمه بعضهم فيه من تفرد عبد الكريم الجزري، والله أعلم.
وفي الباب: عن حفصة زوج النبي ﷺ أخرجه الدَّارقُطْنِي (٢)، وسنده جيد،
وعن أم سلمة، أخرجه الطبراني (٣)، وفيه يزيد بن سنان (الرهاوي) (٤)، مختلف فيه، قال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وثبته مروان بن معاوية.
(٢٦) قوله: قال ابن عباس: المراد باللمس الجماع.
(رواه سعيد بن منصور (٥) وغيره (٦) عنه) (٧) قوله: لقوله ﵇ لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر.
عن طلقِ بن علِيٍّ، عن النبي ﷺ، أنه سُئلُ عن الرجُلٌ يمسُّ ذكرهُ في الصلاة؟ فقال: "هل هُو إِلا بُضعة مِنك؟ ". رواه أصحاب السنن (٨)، (إلا ابن ماجه،