Skip to content

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار باب الجنايات

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

ابن قطلوبغا

Printed page ٢/ ٢٣٣

نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة" وعنه: "قال فيَّ أنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال: فأتيته - يعني النبي ﷺ فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" وفي رواية: "فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاتلة أصع، أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة" متفق عليه (١)، وأخرجه الطحاوي (٢) بلفظ: "أمعك دم؟ (قلت) (٣): لا، قال: فإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع" وفي لفظ للشيخين (٤)، غير أنه قال: "أو تصدق ثلاثة أصع من تمر على ستة (٥) مساكين" وفي لفظ (٦): "أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة".

(٧١٧) أثر ابن عباس: "المحرم إذا جامع قبل الرقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة".

أخرج ابن أبي شيبة (٧)، عن ابن نمير، عن (عبيد الله بن عمر) (٨)، عن عمرو بن