Skip to content

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار كتاب الزكاة

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

ابن قطلوبغا

Printed page ٢/ ٦

وأحمد (١)، والحاكم (٢).

وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار (٤) مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٥).

قوله: "وقال علي ﵁ (٦): لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة".

وما روى الترمذي (٧) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﵁ قال: "من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". ورواه الدارقطني (٨) والبيهقي (٩)، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني (١٠) من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي (١١) من طريق