التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار
أخرجه مالك (١) في "الموطأ" عنه "خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
قلت: هذا لا يصح الاستشهاد به، لو ثبت رفعه، فإنه عين مذهبهما، ولفظ الكتاب (حجة) (٢) أبي حنيفة على خلافهما، فتأمل. وقد أخرج البيهقي (٣)، من طريق مروان بن معاوية، عن (معمر، عن يحيى بن أبي كثير) (٤)، عن ضمضم بن (جوس) (٥)، عن أبي هريرة، عنه ﷺ أنه قال: "خروج الإمام يقطع الصلاة" الحديث. قال البيهقي: خطأ والصواب من قول الزهري. وأخرج الدارقطني (٦) من حديث أنس: "أن النبي ﷺ سكت عن خطبته حتى فرغ الداخل من التحية" قال الدارقطني: الصواب عن معتمر، عن أبيه مرسل، (وأخرج الطبراني (٧)، عن ابن عمر، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة، ولا كلام حتى يفرغ الإمام" وفيه أيوب بن نهيك ضعيف.
وقوله: "وهو الذي كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر".
عن السائب بن يزيد:) (٨) "كان النداء يوم الجمعة. أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". متفق عليه (٩).