Skip to content

القواعد الأم للفقه المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة

القواعد الأم للفقه

فضل مراد

Printed page ٧٠٣

من الدولة فلو جرى العرف على أن لصاحبها تمكين غيره من الانتفاع بها جاز ذلك وإن لم تنص القوانين على ذلك.

٣ - إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجرة فالأجرة هنا يرجع فيها إلى العرف والعادة في مثل هذه الحمولة والمسافة؛ لأن العرف كاللفظ الصريح في التعيين

٤ - إذا استأجر إنسان شقة مفروشة - فيها أثاث وأمتعة وأوانٍ - وأذن المؤجر للمستأجر استعمالها، فتلف بعض ذلك، فقد جرى العرف بأن ما يتلف فضمانه على المستأجر فكأنه مشروط في العقد (١).