Skip to content

القواعد الأم للفقه المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة

القواعد الأم للفقه

فضل مراد

Printed page ٦٩٩

وقد يختلف العرف والعادة بحسب المبيع في بلاد أخرى (١).

٦ - من استأجر سيارة لحمل شيء معين جرى العرف في الأجرة وتحديد ما يتعلق بها مما يؤثر في الاتفاقات والعقود على العرف فيعمل بما جرت عليه عادة الناس.

٧ - الاعتماد المستندي لا يسلم ما فيه إلا بوصول البضاعة حسب المواصفات.