Printed page ٢٠٦
والمفطر عندهم الأكل والشرب والجماع ومعلوم الخلاف في الحجامة والقيء.
ولم يصح عنهم في الأعيان غير المغذية شيء كحصاة، أو تراب، أو غيره.
ولم يأت عنهم في الريق، والنخاعة شيء، وقد كانوا يتمضمضون للوضوء.
وثبت عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم (١).
ولم يأت عنهم شيء في دم اللثة، أو بقايا الطعام في الفم مما يعسر التحرز منه.
ولم يأت عنهم شيء في الفطر بالحقنة.
وورد عن بعضهم أنهم كانوا يذوقون الطعام فعن ابن عباس بسند حسن قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر (٢).
ولم يصح عن عائشة الترخيص في مضغ العلك للصائم.
وورد عن ابن عباس فيمن طار إلى حلقه ذباب أنه لا يضر (٣).