Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة المسألة الثانية: تحقيق نسخ آية وعلى الذي يطيقونه

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ١٥٤

يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكين». (١)

واتفقت الروايات على النسخ؛ لأن رواية ابن عمر وابن أبي ليلى صرحت بذلك ورواية ابن عباس قال الخطابي: "مذهب ابن عباس في هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم فليس له أن يفطر ويفدي" (٢).

وبهذا يتبين عدم التعارض وأن النسخ متفق عليه في الروايات.

ولا يشكل عليه ما جاء عن ابن عباس صراحة بعدم نسخها (٣)، وصراحة بنسخها (٤) وبقاء حكم العاجز، والجمع بينهما أن النسخ كان على الشيخ