ضرب الصَّبيَّ معلِّمُه أو المرأةَ زوجُها ضرباً مبرِّحاً وماتا؛ ضمن الدِّية كلَّها، ولو عُفِيَ عن القدر المباح بانفراده؛ لم يجب كمال الدِّية.
وهذه الصَّورة الأخيرة تردُّ إلى القاعدة الَّتي قبل هذه؛ حيث كان التَّلف تولَّد من ضربٍ مأذونٍ فيه وغير مأذون فيه (١)، فأوجب كمال الضَّمان، كما لو زاد على الحدِّ سوطاً، فلا دلالة له فيها (٢).
ومنها: لو أكل المضحِّي جميع أضحيته (٣)؛ فهل يلزمه ضمان ثُلُثها أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين (٤).
ولو تصدَّق أوَّلاً بما يقع عليه الاسم (٥) أجزأه؛ لأنَّ الصَّدقة بالثُّلُث كلِّه (٦) مستحبٌّ ليس بواجب على المشهور في المذهب.