Skip to content

لا جديد في أحكام الصلاة ٨ - ومنها ضم العقبين في السجود:

لا جديد في أحكام الصلاة

بكر أبو زيد

Printed page ٦٧

مُجَافِياً, ومُنَحِّياً ضبعيه - عضديه - عن جنبيه وإبطيه حتى يُرى بياضهما.

وروى الترمذي والبيهقي: أن النبي ﷺ رَخَّصَ إن طال السجود بالاعتماد بالمرفقين على الفخذين.

كما في حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «استعينوا بالركب». قال الترمذي بعده: «كأن رواية الإِرسال أصح». وقال البيهقي: «قال البخاري: إرساله أصح».

وكان ﷺ يمكن ركبتيه من الأَرض, ويُفَرِّجُ بين فخذيه, ويُقِلُّ بطنه عنهما, غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.

وكان ﷺ ينصب قدميه, ويمكنهما من الأَرض,

مستقبلاً بأَطراف أَصابع قدميه القبلة, مفتحاً لها, أي: عاطفاً لأَصابعه نحو القبلة.

هذا محصل ما وقفت عليه في السنة من صفة السجود وهيئته إجمالاً وتفصيلاً.

• ويتعلق بهيئة السجود مسألتان:

• المسألة الأولى: ضَمُّ الفخذين حال السجود: عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه» رواه أبو داود في: «باب صفة السجود» وابن خزيمة