Skip to content

لا جديد في أحكام الصلاة ٧ - ومنها: قصر عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى.

لا جديد في أحكام الصلاة

بكر أبو زيد

Printed page ٦٠

والتقديس, واعقدن بالأَنامل فإِنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فَتُنْسَيْنَ الرَّحمة». رواه أَحمد: (١٤/ ٢٢١ الفتح الرباني) , وأَبو داود: (١٤٨٧) , والترمذي: (٣٦٥٣) واللفظ له, والحاكم: (٢٠٠٧).

وكما أَن لفظ: «الأَنامل» وهي رؤوس الأَصابع التي بها «الظُّفْرَ» يَعُمُّ الأَصابع من باب إِطلاق البعض وإِرادة الكل, فإِن هذا أَيضاً يعم أَصابع اليدين, فَهُو على عمومه (١).

ولو فرض أَن ثمة احتمال - ولا احتمال -: فإِن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢).

ومعلوم أَيضاً أَن «العقد» هو أَحد «الدَّوَالِّ الخمس» وهي: اللفظ, ثم الإِشارة, ثم العقد, ثم الخط, ثم النصب, فمن قصر العقد على أَصابع يَدٍ دون الأُخرى فعليه الدليل, فيبقى عقد التسبيح إِذاً على عمومه بأَصابع اليدين.

٥ - وإِجراء النص على عمومه, كما هو ظاهر, وعليه عمل