Skip to content

لا جديد في أحكام الصلاة ٢ - ومنها: وضع اليدين على النحر تحت الذقن:

لا جديد في أحكام الصلاة

بكر أبو زيد

Printed page ٢٥

وعزاه في «الدرر المنثور»: (٨/ ٦٥٠) لآخرين منهم: البيهقي: (٢/ ٣٠).

ولمّا ساق ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ٥٢٨) هذا الأَثر قال: (لا يصح, وعن الشعبي مثله) انتهى.

٣ - على الصدر للمرأَة, وتحت السرة للرجل: ولا يختلف مذهب الحنفية بأَن محلهما تحت السرة,

ويعللونه بأَنه أَستر للمرأَة. وفي حق الرجل: أَدعى لتعظيم الله سبحانه. ٤ - عند الصدر: أَشار إِليها الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «الفتح»: (٢/ ٢٦٢) في حديث وائل فقال: (وللبزار: عند صدره) انتهى.

٥ - تحت الصدر فوق السرة: رواية في مذهب: مالك, والشافعي, وأَحمد - رحمهم الله تعالى - حكاها عنهم الشوكاني في «نيل الأَوطار»: (٢/ ١٨٩). ورجحها الإِمام النووي في مذهب الشافعي, وقال في «المجموع»: (٣/ ٣١٣): (وبهذا قال سعيد بن جبير, وداود)