Skip to content

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٦٢

فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة]، وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله (١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، وإلحاق البول في إناء وصبّه في الماء الراكد، بالبول في الماء الراكد المنهي عنه، وإلحاق التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بها، وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله ﷺ: "من أعتق شركًا (٢) [له] في عبد" (٣) الحديث، وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع والعطش [والحقن] والحَقَب (٤) والسرور، والحزن ونحو ذلك من كل ما يشوش عليه بالغضب (٥) المنصوص عليه في حديث أبي بكرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" (٦) ونحو ذلك مما هو كثير جدًّا، كله إلحاق بنفي الفارق.

واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في