Skip to content

الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٥٨

وإن ضعفها بعض الأصوليين (١)، كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله:

أما قران (٢) اللفظ في المشهور ... فلا يساوي في سوى المذكور (٣)

فقد صححها جماعة من المحققين (٤)، ولاسيما في هذا الموضع الذي دلَّت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه، ونعني بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران] ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)﴾ بجنس ما يُركب، فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب، فإذا حققت أن الله امتن في سورة الامتنان [على الخلق] بوجود هذه المراكب، التي من جملتها الطائرة، فاعلم أن ركوبها جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم، وإذا كان جائزًا ودخل وقت الصلاة، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن الله لا يكلف الإنسان إلَّا طاقته بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله ﷺ: