معرفة السنن والآثار
٢٠٧٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا كُلَّهَا لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ وَأَنَّهُ أَشْبَهُ، فَكَأَنَّ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْهَا فَالْوَلَاءُ لَهَا
فَكَانَ هَكَذَا، فَلَيْسَ أَنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَعَلَّ هِشَامًا أَوْ عُرْوَةُ حِينَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ»، رَأَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَلَمْ يَقِفْ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٢٠٧٧١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَعْنَاهُ شَوَاهِدُ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ