معرفة السنن والآثار
٢٠٢١٠ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلَيْنِ.
٢٠٢١١ - وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ فِي آخَرِينَ ضُعَفَاءَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
٢٠٢١٢ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَدْ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْصُولًا،
٢٠٢١٣ - وَرَوَاهُ أَيْضًا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَوْصُولًا،
٢٠٢١٤ - وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
٢٠٢١٥ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»
،
٢٠٢١٦ - فَقَدْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجْهُهُ عِنْدِي أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَيَكُونَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ، مِنْ أَيِّ الشِّعْرِ كَانَ
٢٠٢١٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ»
٢٠٢١٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيءِ»،
٢٠٢١٩ - وَمِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا»
٢٠٢٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعِضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ» وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِّيقًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»
٢٠٢٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْمِزَاحُ لَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمِزَاحِ إِلَى عِضَةِ النَّسَبِ، أَوْ عِضَةٍ لِحَدٍّ، أَوْ فَاحِشَةٍ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى هَذَا وَأَظْهَرَهُ كَانَ بِهِ مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ
٢٠٢٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا»
٢٠٢٢٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَتَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا عَلَى رَجُلٍ فِي الزِّنَا.
٢٠٢٢٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»
٢٠٢٢٥ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا: لَا يَفْضُلُهُ وَلَدُ الرِّشْدَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى
٢٠٢٢٦ - وَعَنْ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا
٢٠٢٢٧ - وَفِيمَا حَكَى أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي وَلَدِ الزِّنَا: إِنَّ أَصْلَهُ لَأَصْلٌ سُوءٌ، فَإِذَا حَسُنَتْ حَالَتُهُ، وَمُرُوءَتُهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
٢٠٢٢٨ - قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ عِتْقَهُ حَسَنًا
٢٠٢٢٩ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ
٢٠٢٣٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ»
٢٠٢٣١ - رُوِّينَا عَنِ السَّفَرِ بْنِ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ: " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ: إِنَّ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ "
٢٠٢٣٢ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ: لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ فَقَتَلَهَا، فَسُمِّيَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ
٢٠٢٣٣ - وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَعْنِي إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ وَالِدَيْهِ
٢٠٢٣٤ - وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ