Skip to content

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ١٠٧

١٩٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّهُ، قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ». فَالْمَائِدَةُ نَزَلَتْ قَبْلَ الْمَسْحِ الْمُثْبَتِ بِالْحِجَازِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.

١٩٩١ - وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ فُرِضَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوُضُوءِ الَّذِي مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ , أَوْ فُرِضَ وُضُوءٌ بَعْدَهُ فَنُسِخَ بِالْمَسْحِ فَلْيَأْتِنَا بِفَرْضِ وُضُوءَيْنِ فِي الْقُرْآنِ , فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فَرْضَ الْوُضُوءِ إِلَّا وَاحِدًا،

١٩٩٢ - وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَسَحَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ , فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا وُضُوءٍ , وَلَا نَعْلَمُهَا كَانَتْ قَطُّ إِلَّا بِوُضُوءٍ , فَأَيُّ كِتَابٍ سَبَقَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟

١٩٩٣ - الْمَسْحُ كَمَا وَصَفْنَا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةَ , كَمَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ , وَفَرَضَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ. إِنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِ الْمُتَوَضِّئِينَ دُونَ بَعْضٍ