Skip to content

معرفة السنن والآثار باب نفقة الدواب

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٣١٠

١٥٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ دَابَّةٌ فِي الْمِصْرِ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَفَهُ مَا يُقِيمُهُ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ يَعْلِفُهُ أَوْ يَبِيعَهُ،

١٥٦٣٠ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا تُحْلَبُ أُمَّهَاتُ النَّسْلِ إِلَّا فَضْلًا عَمَّا يُقِيمُ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَحْلِبُهَا وَيَتْرُكُهُنَّ يَمُتْنَ هُزَالًا