معرفة السنن والآثار
١٥٥٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ اللَّهُ ﵎ فِي الْمُطَلَّقَاتِ: " ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
١٥٥٣١ - فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ دُونَ الْمُطَّلَقَاتِ سِوَاهَا إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُطْلَقَةٍ تُخَالِفُ الْحَامِلَ فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ دُونَ غَيْرِهَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ هَذَا. قِيلَ: فَلِمَ لَا تَكُونُ الْمَبْتُوتَةُ قِيَاسًا عَلَيْهَا؟ يَعْنِي عَلَى الرَّجْعِيَّةِ قَالَ: أَرَأَيْتَ الَّتِيَ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فِي عِدَّتِهَا أَلَيْسَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا أَمَرَهَا إِنْ شَاءَ؟ وَيَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاؤُهُ وَظِهَارُهُ وَلِعَانُهُ؟ وَيَتَوَارَثَانِ؟ وَهِيَ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ فِي أَكْثَرِ أَمْرِهَا؟ أَفَتَجِدُ كَذَلِكَ الْمَبْتُوتَةَ؟ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، ثُمَّ احْتَجَّ بِمَا "