Skip to content

معرفة السنن والآثار باب الشهادة في الرضاع

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٢٦٩

١٥٤٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِمَّنْ يَنْسِبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى الْعِلْمِ مُخَالِفًا فِي أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ

Printed page ٢٧٠

تَجُوزُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ غَيْرَ ذَوِي الْمَحَارِمِ أَنْ يَتَعَمَّدُوا أَنْ يَرَوْا لِغَيْرِ شَهَادَةٍ، وَقَالُوا ذَلِكَ فِي وِلَادِ الْمَرْأَةِ وَعَيْبِهَا الَّذِي تَحْتَ ثِيَابِهَا، وَالرَّضَاعَةُ عِنْدِي مِثْلَهُ.

١٥٤٩٢ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَنْ يَكُنَّ حَرَائِرَ عُدُولًا بَوَالِغَ وَيَكُنَّ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَجَازَ شَهَادَتَيْنِ فِي الدِّينِ جَعَلَ امْرَأَتَيْنِ تَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ "