Skip to content

معرفة السنن والآثار باب امرأة المفقود

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٢٣٥

١٥٣٧٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ لَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا إِذَا جَاءَ».

١٥٣٧٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي الْمَفْقُودِ قَالَ بِهَذَا كُلِّهِ اتِّبَاعًا لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّ صَاحِبَنَا، يُرِيدُ مَالِكًا قَالَ: أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ، يَعْنِي فِي التَّخْيِيرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ، فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا حُمِّلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ لَمْ يُتَّهَمُوا، فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ، وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ، عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا، فَنَأْخُذُ بَعْضَهُ وَنَدَعُ بَعْضَهُ

١٥٣٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ «امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ، لَا تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ».

١٥٣٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ: لَا تَنْكِحُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ لَهَا الْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا جُعِلَ لَهَا الْعِدَّةُ فِي يَقِينِ الْمَوْتِ، كَمَا جُعِلَ لَهَا الْمِيرَاثُ فِي يَقِينِهِ، لَا يَكُونُ أَنْ تَعْتَدَّ وَلَا تَرِثَ

Printed page ٢٣٦

.

١٥٣٨١ - قَالَ: وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عَجُزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهَارَةِ فَلَا يُزِيلُ يَقِينَ الطَّهَارَةِ إِلَّا بِيَقِينِ الْحَدَثِ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بِيَقِينٍ، فَلَا يُزِيلُ نِكَاحَهَا بِالشَّكِّ، وَلَا يُزِيلُهُ إِلَّا بِيَقِينِ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ