Skip to content

معرفة السنن والآثار عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض، وعدة الحامل

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ١٩٤

١٥٢٣٠ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ، أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: «إِنَّ» أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعِدَدِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

١٥٢٣١ - فَلَمْ يَعْلَمُوا مَا عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا أَقْرَاءَ لَهَا، وَهِيَ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَلَا الْحَامِلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].

١٥٢٣٢ - فَجَعَلَ عِدَّةَ الْمُؤْيِسَةَ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: ٤] فَلَمْ يَدْرُوا مَا تَعْتَدُّ غَيْرُ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ، وَقَالَ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

١٥٢٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُشْبِهُ مَا قَالُوا.

١٥٢٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا هَذَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَعْنَى مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ دُونَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: ٤]. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا اسْتَقْبَلَتِ الْأَقْرَاءَ